تجنيد الأطفال.. جريمة حرب حوثية مكتملة الأركان

img

 

سبتمبر نت/ عارف الشمساني

دأبت جماعة تنظيم الحوثي الإرهابية إلى صناعة الأزمات الاقتصادية والمعيشية لليمنيين منذ انقلابها على الدولة في 2014م، وعلى امتداد تلك السنوات العجاف وحتى اليوم شهدت اليمن أوضاعا سيئة في مختلف المجالات، أكثرها مأساوية قتل المستقبل باستهداف الأطفال في مناطق سيطرة جماعة تنظيم الحوثي الإرهابية من خلال مساومة عائلاتهم بين تسليم أبنائهم للتجنيد أو الموت جوعا مستغلة ظروفهم المعيشية السيئة واحتياجها للغذاء بشكل أساس، تقارير دولية ومحلية أكدت أن جماعة تنظيم الحوثي الإرهابية تعمد أيضا الى إخضاع الأطفال للتلقين العقائدي، وسيطرتها على المؤسسات التعليمية والدينية. كما تُظهر التقارير أن هذه الجماعة استخدمت المراكز الصيفية لتجنيد الأطفال، بالإضافة إلى استخدام الاختطاف والضغط على زعماء القبائل لتسليم أطفال مناطقهم للتجنيد.

وتتفاوت التقديرات المتعلقـة بعــدد الأطفال الذين جندتهم جماعة الحوثي الإيرانية، إذ أكد تقريـر للأمم المتحـدة عـام 2017م أن عدد الأطفال المجندين لـدى جماعـة الحوثـي بنحـو 1500 طفـل، بينمــا أحصــت منظمــة “مواطنة ” لحقــوق الإنسان تجنيــد نحــو 1900 طفــل لــدى جماعــة تنظيم الحوثــي الإرهابية فــي الســنوات الثــلاث 2018، 2019،2020، فيما كشــف تقريــر لوكالــة “أسوشيتيدبرس” تجنيـد جماعـة الحوثـي نحـو 18 ألـف طفـل بنهايـة عـام 2018، من جهتها نشـرت وزارة حقـوق الإنسان التابعـة للحكومــة تقديــرات تشــير إلى تجنيــد جماعة الحوثــي نحو 30 ألف طفــل منــذ 2014.

وفي تقرير حقوقي حديث أكد أن جماعة تنظيم الحوثي الإرهابية جندت أكثر من 10 آلاف طفل على نحو إجباري في مناطق سيطرتها مستغلة ظروف أسرهم المعيشية منذ زجت بهم في جبهات القتال, وقتل منهم العشرات.

وقالت منظمة “سام” للحقوق والحريات والمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان- في تقرير مشترك في اليوم الدولي لمناهضة تجنيد الأطفال، والذي يوافق 12 فبراير من كل عام-: إن جماعة تنظيم الحوثي الإرهابية جندت نحو 10300 طفل، على نحو إجباري في اليمن منذ عام 2014م، حيث بينت الإحصاءات التـي جمعهـا فريق التقريـر بعـد مسـح 19محافظـة يمنيـة تجنيـد (248) طفلا مـن سـن (8-11) عاما، و(3838) طفلا مـن سـن (12-14) عاما، و(6247) طفلا مـن سـن (15-17) عاما. وقد احتلت محافظة عمران الترتيب الاول في عدد الاطفال المجندين فيها تليها محافظة صنعاء ثم ذمار وتعز والأمانة وصعدة وحجة والحديدة واب والبيضاء والمحويت، فيما تحتل محافظة ريمة الترتيب الاخير.

وأكد التقرير الذي حمل عنوان “عسكرة الطفولة” أن جماعة الحوثي تستخدم أنماطًا معقّدة لتجنيد الأطفال قسريًا والزجّ بهم في الأعمال الحربية في مختلف المناطق التي تسيطر عليها في اليمن.

وأسفرت عمليات التجنيد- وفقا للتقرير- عن مقتل وإصابة المئات من الأطفال المجندين، إذ وثّق التقرير أسماء 111 طفلًا قُتلوا أثناء المعارك بين شهري يوليو وأغسطس 2020 فقط.

تجنيد الفتيات

مشيرا إلى أن عمليات التجنيد لم تتوقف “عند الأطفال الذكور، إذ جنّدت جماعة الحوثي 34 فتاة تتراوح أعمارهن بيــن 13 و17 عامًــا، فــي الفتــرة مــن يونيو 2015 إلــى يونيو 2020، لاســتخدامهن كمخبرات، ومجنِّدات، وحارسات، ومسعفات، وأعضاء فيما يعرف بـ”الزينبيات”، واللاتي تُوكل لهنّ مهام تفتيش النساء والمنازل، وتلقين النساء أفكار الجماعة.

التحريض على العنف

ولفت التقرير إلى أن جماعة تنظيم الحوثي الارهابية المدعومة ايرانيا استخدمت المدارس والمرافق التعليمية لاستقطاب الأطفال إلى التجنيد الإجباري، من خلال نظام تعليم يحرّض على العنف، بالإضافة إلى تلقين الطلاب العقيدة الأيديولوجية الخاصة بالجماعة من خلال محاضرات خاصة داخل المرافق التعليمية لتعبئتهم بالأفكار المتطرفة، وترغيبهم بالانضمام إلى القتال لدعم الأعمال العسكرية للجماعة.

هدم التعليم

وقال: إنها “ألحقــت ضـررًا بالغًــا بالمســيرة التعليميــة للأطفــال، وحرمـت عــددًا كبيــرًا منهــم مــن حقهــم فــي التعليــم مــن خــلال تجنيدهــم، إذ وثّقــت تقاريــر محليــة نشــاطات لجماعــة الحوثــي أفضـت إلــى تجنيــد الأطفــال فــي 150 مدرســة تتــوزع علــى العديــد مــن المحافظــات اليمنيـة، كمـا عمـدت إلـى اسـتخدام المـدارس والمرافـق التعليميـة لأغـراض عسـكرية، واسـتخدمت ايضا نظام التعليـم للتحريـض علـى العنـف وتلقيـن الطـلاب العقيـدة الايديولوجية الخاصـة بفكر الجماعة الطائفي، وذلك من خـلال إلقـاء محاضـرات ذات مضاميـن دعائيـة طائفيـة. وفي بعض الحالات، أقدمت هذه الجماعة الإرهابية على جرّ الأطفال إلى العمليات العسكرية دون علم عائلاتهم، وفي حالاتٍ أخرى، تم تجنيدهم من عائلات فقيرة قبلت بالمقابل- مكافأة مالية- من أجل البقاء على قيد الحياة”.

ضحايا زملائهم

وقال التقرير: “الأخطــر مــن ذلــك تجنيــد أطفــال مواليــن لهذه الجماعة الإرهابية للقيــام بأنشـطة داخــل المـدارس فـي المناطـق الخاضعـة لسـيطرتها، بهـدف التأثيـر علـى زملائهم، مـن خلال ترغيبهـم بأفكارهـا المتطرفـة، أو الالتحاق بجبهــات القتــال، فمــن خــلال البحـث والتقصـي وجـد الأورومتوسطي ومنظمــة ســام مــن الطــلاب الذيــن التحقــوا بالمراكــز الصيفيــة أو بجبهــات القتــال الحوثيــة، أن عــددا كبيــرا وقعــوا ضحيـة لزملائهـم الذيـن تلقـوا دورات خاصة حـول طـرق ووسائل الاستقطاب، وتـم تزويدهـم بمـواد سـمعية وبصرية مناسبة لأعمار المستهدفين.

وأشار التقرير الى العقوبات التي يتعرض لها الأطفال في حال عدم تنفيذ الأوامر وتتمثل في العقاب بالسجن، والحرمان من الأكل، الاعتداء الجنسي والاعتداء الجسدي والتهديد بالسلاح المهام الموكلة للأطفال المجندين الانخراط المباشر في القتال، وحراسة نقاط التفتيش، جمع المعلومات، قيادة السيارات وتولي نقاط الإمدادات ومرافقين لمشرفي قيادات الجماعة الحوثية الإرهابية.

جرائم حرب

وفــي ختام التقرير طالب المرصــد الأورومتوســطي لحقــوق الانســان ومنظمــة “ســام” جماعـة تنظيم الحوثـي التوقـف الفـوري عـن تجنيـد الأطفـال واسـتغلالهم، لمـا فـي ذلـك مـن خطـر كبيـر علـى حياتهـم ومسـتقبلهم، وانتهـاك جسـيم لحقوقهـم المكفولـة فـي المواثيـق والأعـراف المحليـة والدوليـة ذات العلاقـة، كما طالب مجلــس الأمــن إحالــة قضيــة تجنيــد جماعة تنظيم الحوثي للأطفــال إلــى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، باعتبارهــا جريمــة حــرب بموجــب ميثــاق رومــا الأساســي الناظــم للمحكمــة، داعيا الممثـل الخـاص للأميـن العـام المعنـي بالأطفـال والنـزاع المسـلح زيـارة اليمـن فـي أقـرب وقـت ممكـن لأجـراء تقييـم مباشـر لتجنيـد الاطفـال فـي المناطـق التـي تسـيطر عليهـا جماعـة تنظيم الحوثـي

مؤكدا علــى المفوضيــة السـامية لحقــوق الإنسان اتخــاذ التدابيــر اللازمـة لوقــف تجنيــد الأطفال فــي اليمــن مــن خـلال تعزيــز دور مكاتبهــا الميدانيــة، وبالمثل طالب لجنـة الأمم المتحـدة لحقـوق الطفـل اتخـاذ التدابيـر المناسـبة لضمـان تنفيـذ البروتوكـول الاختيـاري لاتفاقيـة حقـوق الطفـل، والمتعلقـة بإشـراك الأطفال فـي النزاعـات المسلحة، الـذي صـادق عليـه اليمـن.

هذا واحتوى التقرير على عدد من شهادات الأطفال الذين تم تجنيدهم من قبل تنظيم الحوثي الارهابي، الذين التقى بهم فريق الرصد بعد ان تمكنوا من الهروب الى مناطق الشرعية حيث وجدوا الرعاية النفسية وتمت إعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع وإلحاقهم في التعليم.

نون رقم (33) لسنة 2002م بشأن المياه والذي أضفى الحماية القانونية للموارد المائية، ووفقاً لنص المادة (2) والفقرات (4 , 6 , 11 , 20 , 21) من نفس المادة السالفة الذكر والقرار الجمهوري بالقانون رقم (26) لسنة 1995م بشأن حماية البيئة والذي أضفى الحماية القانونية للبيئة وفقاً لنص المادة (2) والفقرات (4 , 5 , 8 , 9 , 10 , 12 , 13) من نفس المادة السالفة الذكر.

منوهين الى انهم لن يتوانوا عن رفع الضرر عن انفسهم بكل الطرق الرسمية والقانونية في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.

مواضيع متعلقة

اترك رداً